English
تسجيل الدخول

نبذة
نشأة وتاريخ المجلس :
 يعد مجلس الجامعة من أقدم مجالس الجامعات بالمملكة والمسمى قديماً (المجلس الأعلى للجامعة)، في عام 1387هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ بالموافقة على نظام جامعة الرياض (جامعة الملك سعود حالياً) وكان من أبرز ما جاء في النظام إحداث المجلس الأعلى للجامعة كإحدى السلطات الإدارية فيها، إضافة إلى توليه تصريف الشؤون العلمية، والإدارية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة.
 ويعد مجلس الجامعة السلطة العليا والمهيمنة على شؤون الجامعة وله وضع السياسة التي تسير عليها، واتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الجامعة بالذات في مجال إنشاء الكليات والأقسام الجديدة واقتراح ميزانية الجامعة ونظام المرتبات والمكافآت لأعضاء هيئة التدريس.

ويعد مجلس الجامعة جزء من المنظومة الكبيرة لجامعة الملك سعود والتي تسعى دوما وأبداً مع باقي أجزاء هذه المنظومة بالإسهام في تحقيق الأهداف الجامعية التي أنشئت من اجلها الجامعة وبما هو متاح لها من مهام وادوار تنفيذية.. لذلك فإن الأهداف الخاصة لأمانة مجلس الجامعة منسجمة تماما مع الأهداف العامة لجامعة الملك سعود فكل ما يبذل من جهود وما يمارس من ادوار إدارية وفنية بمختلف إجراءاتها داخل هذه الإدارة يصب في مسار سعي الجامعة الدءوب نحو تحقيق تلك الأهداف العريضة، والإسهام في تطوير التعليم العالي.

ويتكون مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
1. وزير التعليم العالي   رئيساً للمجلس
2. مدير الجامعة    نائباً للرئيس
3. وكلاء الجامعة
4. أمين عام مجلس التعليم العالي
5. العمداء
6. ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، أو تأجيلها قبل انعقاد الجلسة، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.
 تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.


آلية العمل بأمانة مجلس الجامعة
1. تقوم أمانة مجلس الجامعة باستقبال الموضوعات المراد عرضها على المجلس، وإعداد مذكرات العرض .
2. إعداد جدول أعمال الجلسة، وتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس .
3. أعداد محاضر الجلسات بالسرعة والدقة المطلوبتين، ورفعها لمعالي وزير التعليم العالي لاعتمادها.
4. إعداد التقارير الصحفية عن جلسات مجلس الجامعة من واقع الموضوعات المعروضة بنهاية كل جلسة.
5. إعداد جميع الخطابات التنفيذية للجهات المعنية المنبثقة من قرارات المجلس.
6. أرشفة محاضر ومذكرات مجلس الجامعة التي تم عرضها على المجلس، للرجوع لها عند الحاجة.
7. الرفع بالمستحقات المالية لأعضاء المجلس.

صلاحيات المجلس:
 يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية، والإدارية، والمالية، وتنفيذ السياسات العامة للجامعة، وله على وجه الخصوص:
1. اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2. اقتراح إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام، ومراكز بحث، وعمادات مساندة، واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3. إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4. منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعات.
5. منح الدكتوراه الفخرية.
6. تحديد تفصيلات التقويم الدراسي، وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7. إعارة أعضاء هيئة التدريس، وندبهم، وإيفادهم لمهمات علمية، ومنحهم إجازة التفرغ العملي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8. إقرار المناهج وخطط الدراسة، والكتب المقررة، والمراجع، بناءً على اقتراح مجلس الكليات والمعاهد المختصة.
9. اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها .
10. الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11. إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12. اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها .
13. مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14. تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15. مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
16. إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17. البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
18. قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19. وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20. النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.