|
نشأة الإدارة
أنشأت الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي بقرار معالي مدير الجامعة رقم 2988 وتاريخ 22/3/1404هـ وهي تتبع الإدارة العامة للتشغيل والخدمات المساندة وبها ( سبعة ) أقسام هي :-
1 - قسم المرور 2 - قسم الأمن 3 - قسم المراقبة "غرف العمليات" 4 - قسم السلامة
5 - قسم الإرشاد والتدريب 6 - قسم شؤون العاملين 7 - قسم الحاسب الآلي
وكذلك بها ( ثمانية) وحدات خارجية هي : -
1 - وحدة السلامة والأمن مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي 2 - وحدة السلامة والأمن مستشفى الملك خالد الجامعي
3 - وحدة السلامة والأمن بمركز الدراسات الجامعية للبنات 4 - وحدة السلامة والأمن بأقسام العلوم والدراسات الطبية للبنات
5 - وحدة كلية المجتمع 6 - وحدة سكن الطالبات
7 - وحدة الاسكان الخارجي 8 - وحدة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتع للبنات - شرق الرياض
ويجوز إنشاء أقسام ووحدات جديدة إذا دعت الحاجة لذلك.
أهداف الإدارة
تهدف الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي إلى:
أ - المحافظة على سلامة وأمن الأفراد والمباني والممتلكات في وحدات الجامعة.
ب - تحقيق السلامة والأمن في جميع وحدات الجامعة.
المهام الاساسية
تتولى الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي المهام التالية:
أ - إدارة جميع عمليات السلامة والأمن بالجامعة ، والعمل على منع وقوع الحوادث ومعالجتها عند الوقوع وتلافي استفحال أضرارها.
ب - مباشرة التحقيق المبدئي في المشكلات والحوادث التي تقع في الجامعة سواء أحيلت إليها من المسئولين بالجامعة ، أو تم اكتشافها من قبل الإدارة العامة للسلامة والأمن.
جـ - مراقبة مداخل ومخارج المدينة الجامعية ووحدات الجامعة الأخرى وتدقيق هويات الأشخاص إذا لزم ذلك.
د - إصدار تصاريح الدخول للمدينة الجامعية ومرافقها ووحداتها.
هـ - العمل على نشر التوعية بأمور السلامة والأمن.
و - مراقبة موظفي وعمال الشركات والمؤسسات العاملة ومرتادي الجامعة في حدود اختصاصها.
ز - الإشراف على حركة السير وتنظيم المواقف ، وتحديد المخالفات المرورية مع مراعاة الأنظمة الأخرى التي تحكم هذا الجانب.
ح - إعداد مناوبات الحراسات بالجامعة في أيام العمل والعطلات والإجازات.
ط - العمل على تطوير كفاءة العاملين بإدارة عن طريق التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
القواعد التنظيمية للسلامة والامن الجامعي
مادة (1) : تشكيل لجنة دائمة للسلامة والأمن بقرار من مدير الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس مدراء الإدارات ممن تتصل أعمالهم بالسلامة والأمن وتكون عضويه أعضاء اللجنة سنتين قابلة لتجديد.
مـادة (2) : تختص اللجنة بما يلي :
1 - وضع السياسة العامة لشؤون السلامة والأمن .
2 - اقتراح اللوائح والتعليمات التي تحقق السلامة والأمن بالجامعة.
3 - تقوم اللجنة بمتابعة أعمال السلامة والأمن من خلال التقارير الدورية التي تعرض عليها، أو التقاريرالتي تطلبها اللجنة للتحقق من تمشي كل الأعمال مع اللوائح والسياسة العامة لشؤون السلامة والأمن .
مادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل شهر بناءً على دعوة من رئيسها، ويجوز دعوتها للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك وترفع محاضر اجتماعاتها إلى مدير الجامعة لاعتمادها.
مادة (4) : تهدف إدارة السلامة والأمن إلى :
1 - المحافظة على سلامة وأمن الأفراد والمباني والممتلكات في وحدات الجامعة .
2 - تحقيق السلامة والأمن في جميع وحدات الجامعة .
مادة (5) : تتولى الإدارة المهام التالية :
1 - إدارة جميع عمليات السلامة والأمن بالجامعة والعمل على منع وقوع الحوادث، ومعالجتها عند الوقوع وتلافي استفحال أضرارها .
2 - مباشرة التحقيق المبدئي في المشكلات والحوادث التي تقع في الجامعة سواء أحيلت إليها من المسئولين في الجامعة أو تم اكتشافها من قبل إدارة السلامة والأمن .
3 - مراقبة مداخل ومخارج المدينة الجامعية ووحدات الجامعة الأخرى وتدقيق هويات الأشخاص إذا لزم ذلك .
4 - إصدار تصاريح الدخول للمدينة الجامعية ومرافقها ووحداتها.
5 - العمل على نشر التوعية بأمور السلامة والأمن .
6 - مراقبة موظفي وعمال الشركات والمؤسسات العاملة مرتادي الجامعة في حدود اختصاصاتها .
7 - الإشراف على حركة السير وتنظيم المواقف وتحديد المخالفات المرورية مع مراعاة الأنظمة الأخرى التي تحكم هذا الجانب .
8 - إعداد مناوبات الحراسة بالجامعة في أيام العمل والعطلات والإجازات .
9 - العمل على تطوير كفاءة العاملين بالإدارة عن طريق التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة .
10- اقتراح ميزانية تغطي أنشطتها بالتنسيق مع وحدات الجامعة .
|