|
بعض المواد من لائحة إسكان منسوبي الجامعة
مادة4- تختص اللجنة الدائمة للإسكان بما يلي :-
أ ) رسم السياسة العامة للإسكان بالجامعة .
ب ) وضع القواعد والشروط والمعايير المنظمة للإسكان من جميع جوانبها بما في ذلك تحديد حالات استحقاق السكن وحالات سقوط الحق في السكن والأجرة المستحقة في هذه الحالة (حالة سقوط الحق في السكن) والطرق الكفيلة بإلزام الساكن بتسليم السكن في حالة سقوط حقه فيه .
ج ) النظر في الطلبات والمواضيع المتعلقة بالإسكان التي ترد إلى إدارة الإسكان .
د ) النظر في استئجار المباني المناسبة أو إخلائها على ضوء الاعتمادات المالية وظروف الإسكان .
هـ) البت في اختيار الوحدات السكنية وتقدير القيمة الايجارية المناسبة والتفاوض مع الملاك والتوصية بإبرام العقود الايجارية وتحديد شروطها وفق النظام .
و ) تقييم وإقرار الاحتياجات المختلفة للوحدات السكنية مع جهة الاختصاص .
مادة 9- يتقرر السكن للساكن حسب عدد أفراد أسرته ، وذلك بناء على القواعد التنظيمية التي تضعها
اللجنة الدائمة للإسكان , القواعد في ( ثالثاً ) .
مادة10- على الساكن أن يثبت زيادة عدد أفراد أسرته حتى يتقرر في ضوئه نقله إلى سكن آخر إعمالاً للمادة
(9) من هذه اللائحة .
مادة11- يكون توزيع الوحدات السكنية التابعة للجامعة وفقا للمعايير التي تضعها اللجنة الدائمة للإسكان .
مادة12- يلتزم المستفيد بالسكن بسداد الأجرة المقررة وكذلك التأمين ومصروفات الماء والكهرباء والهاتف
المشار إليها بالتوجيه السامي الكريم رقم 10694 وتاريخ 9/9/1405هـ وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 959 وتاريخ 19/7/1405هـ حسب الأحوال .
مادة13- يلتزم المتعاقد الساكن بإعادة كامل بدل التأثيث الذي سبق صرفه له عند بداية التعاقد معه إذا تم
تأمين سكن مؤثث له خلال عامين على الأكثر من بداية التعاقد معه ، فإذا تم ذلك قبل مصي أربع سنوات من بداية التعاقد معه فإنه يلتزم بإعادة نصف بدل التأثيث الذي صرف له فإذا تم ذلك بعد مضي أربع سنوات فلا يلتزم بإعادة أي جزء من بدل التأثيث على أن يلتزم في جميع الأحوال بإعادة جزء من بدل السكن بعادل المدة الباقية من عقده .
مادة14- إذا تمت الموافقة للساكن على إخلاء السكن المؤثث خلال أربعة أشهر من بداية أول عقد له مع
الجامعة يصرف له جزء من بدل التأثيث يتناسب مع الباقي من مدة عقده فإذا أخلى السكن بعد هذه المدة فلا يصرف له ما يتناسب مع الباقي من عقده إلا بقرار من اللجنة الدائمة للإسكان بناء على قناعتها بمبررات ترك السكن .
مادة15- يعامل الأئمة والمؤذنون المؤمن لهم سكن بمساكن الجامعة معاملة منسوبين وزارة الحج والأوقاف من
أمثالهم .
مادة16- تلتزم الجامعة بإعادة قيمة التأمين التي سددها المستفيد أو الباقي منها بعد حسم مقابل التلفيات أو أية
التزامات أخرى عند إخلاء السكن .
مادة20- يسقط حق الساكن في السكن في الحالات التالية :-
أ ) الإعارة أو الندب لخارج جامعة الملك سعود لأكثر من سنة .
ب ) الانتقال من جامعة الملك سعود إلى جهة أخرى .
ج ) الاستقالة أو الفصل أو انتهاء علاقة العمل بين الساكن والجامعة .
د ) إساءة استخدام السكن أو الإضرار بالجيران أو مخالفة ما ورد بهذه اللائحة من تعليمات .
هـ) الوفــاة .
و ) انتهاء العقد .
مادة21-أ ) تمنح مهلة مدتها سنة كحد أقصى لإخلاء السكن وتسليمه للفئات (أ،ب،ج) الواردة في
المادة (20) من هذه اللائحة ومن في حكمهم ، والمتقاعد الذي بلغ سن التقاعد أما عائلة المتوفى فتمنح مهلة لمدة عامين كحد أقصى ، والفئة المذكوره في (د) تمنح مهلة لمدة ستة أشهر .
ب ) لمدير الجامعة بناء على توصية لجنة الإسكان :-
1 - خفض المدة الممنوحة لإخلاء السكن والمذكورة في (أ) من هذه المادة للمصلحة العامة .
2- وضع القواعد المنظمة لتحديد الأجرة المستحقة وتحصيلها ممن يتجاوز هذه المدد (بشرط ألا تقل الأجرة عما هو محدد حسب الأمر السامي رقم 10694 لعام 1405هـ وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 959 لعام 1405هـ) .
مادة22- في كل مجمع من مجمعات السكن يجوز اختيار لجنة استشارية من الساكنين توافق عليها
اللجنة الدائمة للإسكان يراعى فيها تمثيل جميع الفئات وذلك للنظر في الأمور التالية :-
1 – متابعة رعاية شئون الساكنين وإبداء الرأي في مستوى الخدمات المقدمة لهم واقتراح الحلول المناسبة .
2- النظر في المشاكل التي تقع فيما بين الساكنين واقتراح طرق معالجتها .
3- الإشراف على المرافق العامة بالسكن وطريقة الاستفادة القصوى منها ، ومتابعة احتياجاتها .
4- النظر فيما يحال إليها من إدارة الجامعة .
مادة23- يلتزم الساكن بالمحافظة على الوحدة السكنية ومحتوياتها ، كما يلتزم بالآتي :-
أ ) ألا يستحدث أي تغييرات بالوحدات السكنية المخصصة له دون إذن مسبق من إدارة الإسكان.
ب ) أن يسلم مفتاح الوحدة إلى إدارة الإسكان عند انتهاء فترة الإسكان ويحرر بذلك محضر تسلم له صورة منه .
ج ) التقيد بتعليمات إدارة الإسكان ، مثل :
ـ الالتزام بقواعد الآداب العامة في المظهر والسلوك .
ـ عدم السماح للأطفال أو لمن لا يحملون رخصة قيادة بقيادة السيارات داخل المجمع السكني.
ـ يراعى رمي القمامة والنفايات في الأماكن المخصصة لها كما يحافظ الساكن على نظافة المبنى الذي يقيم فيه .
ـ المحافظة على سلامة المنطقة السكنية وموجوداتها مثل الأشجار والإنارة ومنع الأطفال من العبث بالمصاعد والكتابة على جدران وممرات المباني .
ـ منع الأطفال من اللعب وقيادة الدراجات في مداخل وممرات المباني أو تخزين الأثاث والدراجات في هذه الأماكن منعاً لإزعاج الآخرين .
مادة25- لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة وحق الاستثناء منها بناء على توصية اللجنة الدائمة للإسكان.
|